الجدول الثامن
جميع الموادالسامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها والتي يصدر بتنظيم الإتجار فيها قرار من وزير الصحة العمومية يسدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات.
قرار وزير الصحة رقم 6 لسنة 1971
في شأن تنظيم تداول بعض المستحضرات الطبية
والأدوية المسهرة والمنومة
وزير الصحة...
• بعد الاطلاع علي القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة لها.
• وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
• وعلي قرار وزير الصحة الصادر في 26/1/1957 بتنظيم تداول بعض المستحضرات والأدوية والمركبات المعدل بالقوانين رقم 101لسنة 1963و 218لسنة 1969 في شأن تنظيم تداول بعض المستحضرات والأدوية والمركبات المسهرة والمنومة .
• وعلي قرار وزير الصحة رقم 159 لسنة 1970 في شأن استبعاد مستحضر أقراص دوريدين من أحكام القرار الوزاري رقم 218 لسنة 1969.
• وعلي ما قررته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلسة 7/7/1970
قرر
مادة (1)
( أ )المستحضرات: الفاكامفين ديوكامفين بأشكالهما الصيدلية المختلفة :
أقراص بلسكوفال – أقراص فانودرم – أقراص فانودرم كالسيوم – أقراص باربى 2 – أقراص كودينال – أقراص كودينال افيدرين – أقراص فسباركس – أقراص بريلودين – أقراص ألونال – أقراص أمفيفيت – أقراص أبوزان – أقراص دورميل -- أقراص جرسيدين
( ب )الأقراص المحتوية على ألفا فينيل – ألفا ايثيل – جلوتارميد مثل الدوريدين
لا يجوز للصيدليات صرف المستحضرات المبينة فى البندين إلا بموجب تذاكر طبية ولا يعاد الصرف منها إلا بأمر من الطبيب ويحدد فى التذكرة اسم المريض و عنوانه ومدة العلاج والكمية المنصرفة فى المرة الواحدة ويجب قيدها فى دفتر التذاكر الطبية بالصيدلية كلما قدمت للصرف بموجبها مع ذكر تاريخ الصرف والكمية المنصرفة ورقم القيد فى الدفتر وتسلم التذكرة للمريض بعد كل صرف مختومة بخاتم الصيدلية
مادة ( 2 )
يلغى القرار الوزارى رقم 218 لسنة 1969 الصادر 14 / 8 /1969 والقرار الوزارى رقم 159لسنة 1970 الصادر فى 23 / 4/1970
مادة (3)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
تحريرا فى 5 / 1 / 1970
وزارة الصحة
مكتب الوزير
قرار وزير الصحة رقم (254) لسنة 1992
بتعديل جداول القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985
في شأن تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية
المؤثرة علي الحالة النفسية
وزير الصحة...
• بعد الاطلاع علي القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
• وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
• وعلي القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد المؤثرة علي الحالة النفسية
• وعلي ما عرضه علينا السيد الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
قرر
مادة1
تضاف إلي الجدول الثاني من القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985جميع المستحضرات التي تحتوي علي أي كمية من مادتي الكوداين والدي هيدروكودايين وأملاحها حتي 100 ملليجرام في الجرعة أو بتركيز حتى 5و2% في المستحضر الواحد.
أما المستحضرات التي تحتوي علي أكثر من 100 ملليجرام أو بتركيز أكثر من 5و2% في المستحضر الواحد تظل كما هي مدرجة بالفقرة (1) من الجدول الأول من القرار الوزاري رقم 478 لسنة 1985 كما تضاف مادة الفينوباربتون وأملاحها إلي الجدول الأول من نفس القرار الوزاري المشار إليه .
تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة علي الحالة النفسية
(قرار وزيرالصحة رقم 487 لسنة 1985 والقرارات المكملة )
ماهي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية؟
تعتبر مواد مؤثرة علي الحالة النفسية في تطبيق أحكام هذا القرار المواد والمستحضرات المبينة بالجداول المرفقة لهذا القرار
مراقبة وزارة الصحة لجميع مراحل تصنيع وتخزين المواد المؤثرة علي الحالة النفسية :
تلتزم مصانع الأدوية بإخطار الهيئة المركزية للشئون الصيدلية بوقت كاف قبل البدء في تصنيع كل تشغيله من مستحضرات الجدول الأول وعلي هذه الإدارة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع.
بيع وتوزيع المواد المؤثرة علي الحالة النفسية:
يحظر بيع أو توزيع هذه الأصناف إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها وعلي الشركات المنتجة لهذه الأصناف تحويل كل انتاجها للشركة المذكورة وعلي مستوردي هذه الأصناف وتسليم كل الكميات المستوردة للشركة المذكورة .
طريقة حصول المؤسسات الصيدلية علي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية
تقدم المؤسسة الصيدلية طلبا مختوما بخاتم الصيدلية "سموم" موقعا عليه من مدير الصيدلية ويقوم فرع الشركة المذكورة بتحرير فاتورة بيع بالأجل ويحظر البيع نقدا وعلي الصيدلية عند استلام هذه الأصناف اعتماد صورة من فاتورة البيع يتم توقيعها من الصيدلي المدير ويتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات كما يتم حفظ صورة الفاتورة المختومة بفرع الشركة لنفس المدة برفقة طلب الصرف .
الحد الاقصي الشهري للصرف :
1- تصرف الصيدليات العامة من الفرع التابعة له الحصة التالية من المواد والمستحضرات الواردة بالجدول الأول ... المرافق لهذا القرار كحد أقصي شهريا .
أ*- عشرة جرامات من المواد الواردة به.
ب*- عشرة عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة للمستحضرات من الأمبولات والأقراص والكبسولات واللبوسات و الأشربة والنقط .
ج- مائة وخمسون أمبول الفاكمفين.... 100 سم3 ستادول .
2- يصرح لصيدليات الخدمة الليلة وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز هذه الكميات . كما يصرح لصيدليات الخدمة الليلية بتجاوز هذه الكميات بحد أقصي ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة
وتلتزم صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير أصناف المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
3- تصرف مواد الجدول الثاني في حدود عشرة عبوات من كل صنف للصيدلية بإذن مسبق من إدارة الصيدلية بالمحافظة صالح لمدة شهرين.
طريقة الصرف للمستشفيات:
يصرف للمستشفيات الخاصة المرخص بها حصة تحدد بمعرفة إدارة الصيدلية وفي حالة عدم وجود صيدلية بالمستشفي تكون هذه المواد عهدة طبيب وتخطر باسمه إدارة الصيدلة .
قيد المواد المؤثرة علي الحالة النفسية :
تمسك كل مؤسسة صيدلية أو مستشفي خاص بدون صيدلية تصرف لها مستحضرات صيدلية مؤثرة علي الحالة النفسية واردة بالجدول الأول دفترا لقيد هذه الأصناف معتمدا ومرقما من إدارة الصيدلة يدون به تاريخ الورود والصرف كما ونوعا وتلتزم هذه الجهات بالاحتفاظ بالدفاتر والتذاكر الطبية المنصرف بموجبها هذه الأصناف مدة خمس سنوات تكون خلالها عهدة مدير الصيدلية أو الطبيب الذى تعينه إدارة المستشفى
توزيع عينات طبية مجانية من المواد المؤثرة على الحالة النفسية : لا يجوز
صرف المواد المؤثرة على الحالة النفسية من الصيدليات العامة
1-
الجدول الأول
أ - لا تصرف إلا بموجب النموذج الوارد فى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1995 ( التذكرة مستقلة تسحب من المريض ) ويتم قيد التذكرة أولا بأول بدفتر المواد النفسية وبدفتر التذاكر الطبية وتختم وترقم
ب – لا يجوز أن تحتوى التذكرة الطبية الواحدة إلا على علبة واحدة لصنف واحد من أصغر العبوات المسجلة بوزارة الصحة
الجدول الثانى
أ*- لا تصرف إلا بموجب تذكرة طبية من التذاكر المدموغة لاتحادات نقابات المهن الطبية مستقلة أو متضمنة أدوية أخرى ويتم ختمها بخاتم الصيدلية ( سموم ) لعدم تكرار الصرف وتقيد بدفتر التذاكر الطبية
ب*- يسمح بوصفها وصرفها فى حدود علاج شهر وبحد أقصى صنفان فقط فى التذكرة الطبية الواحدة
الجدول الثالث
أ - تصرف بموجب تذكرة طبية معفاة من شرط سحب التذكرة الطبية
ب - معفاة الحد الأقصى للتذكرة الطبية الواحدة
2- يجب أن يبين بالتذكرة الطبية اسم المريض وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية أو اسم وعنوان ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية أو التوقيع على التذكرة لمن تولى الصرف
3- لا تصرف هذه التذاكر بعد مضى خمسة أيام على تحريرها وإذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح
ويجب أن لاتتعدى الكمية الموصوفة الكميات الواردة بالجداول المرافقة
الجدول الأول
للمواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
المواد والمستحضرات الواردة فى الجدول تخضع لأحكام جميع بنود القرار ولا يجوز أن تحتوى التذكرة الطبية المنصرف بموجبها مواد ومستحضرات هذا الجدول إلا على علبة واحدة لصنف واحد فقط
1- المواد الآتية وكذلك المستحضرات التى تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 مليجرام فى الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد 2,5 % مثل :
Dionin – codiene – Obosan – Teronac - Apisate – Meprobamate – Tussivan – Regulase – Codinal – Codinal ephedrine
الجدول الثانى
للمواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
المواد والمستحضرات الواردة فى الجدول بأى نسبة كانت يسمح بوصفها وصرفها فى حدود علاج شهر واحد وبحد أقصى صنفان فى التذكرة الطبية الواحدة مثل :
Lexotanil – Libran – Fresium – Tranxene – Diazepam – Ativan – Asthmacid – Efanol
الجدول الثالث
للمواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
المواد والمستحضرات الواردة فى الجدول يجب أن تصرف من الصيدليات بموجب تذكرة طبية معفاة من شرط سحب التذكرة من المريض ومن الحد الأقصى للتذكرة الواحدة مثل :
Carovas capsules – Migranil tablets – Librax tablets – Rivotril tablets and drops – Cafergot suppositories يتبع
جميع الموادالسامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها والتي يصدر بتنظيم الإتجار فيها قرار من وزير الصحة العمومية يسدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات.
قرار وزير الصحة رقم 6 لسنة 1971
في شأن تنظيم تداول بعض المستحضرات الطبية
والأدوية المسهرة والمنومة
وزير الصحة...
• بعد الاطلاع علي القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة لها.
• وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
• وعلي قرار وزير الصحة الصادر في 26/1/1957 بتنظيم تداول بعض المستحضرات والأدوية والمركبات المعدل بالقوانين رقم 101لسنة 1963و 218لسنة 1969 في شأن تنظيم تداول بعض المستحضرات والأدوية والمركبات المسهرة والمنومة .
• وعلي قرار وزير الصحة رقم 159 لسنة 1970 في شأن استبعاد مستحضر أقراص دوريدين من أحكام القرار الوزاري رقم 218 لسنة 1969.
• وعلي ما قررته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلسة 7/7/1970
قرر
مادة (1)
( أ )المستحضرات: الفاكامفين ديوكامفين بأشكالهما الصيدلية المختلفة :
أقراص بلسكوفال – أقراص فانودرم – أقراص فانودرم كالسيوم – أقراص باربى 2 – أقراص كودينال – أقراص كودينال افيدرين – أقراص فسباركس – أقراص بريلودين – أقراص ألونال – أقراص أمفيفيت – أقراص أبوزان – أقراص دورميل -- أقراص جرسيدين
( ب )الأقراص المحتوية على ألفا فينيل – ألفا ايثيل – جلوتارميد مثل الدوريدين
لا يجوز للصيدليات صرف المستحضرات المبينة فى البندين إلا بموجب تذاكر طبية ولا يعاد الصرف منها إلا بأمر من الطبيب ويحدد فى التذكرة اسم المريض و عنوانه ومدة العلاج والكمية المنصرفة فى المرة الواحدة ويجب قيدها فى دفتر التذاكر الطبية بالصيدلية كلما قدمت للصرف بموجبها مع ذكر تاريخ الصرف والكمية المنصرفة ورقم القيد فى الدفتر وتسلم التذكرة للمريض بعد كل صرف مختومة بخاتم الصيدلية
مادة ( 2 )
يلغى القرار الوزارى رقم 218 لسنة 1969 الصادر 14 / 8 /1969 والقرار الوزارى رقم 159لسنة 1970 الصادر فى 23 / 4/1970
مادة (3)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
تحريرا فى 5 / 1 / 1970
وزارة الصحة
مكتب الوزير
قرار وزير الصحة رقم (254) لسنة 1992
بتعديل جداول القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985
في شأن تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية
المؤثرة علي الحالة النفسية
وزير الصحة...
• بعد الاطلاع علي القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
• وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
• وعلي القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد المؤثرة علي الحالة النفسية
• وعلي ما عرضه علينا السيد الدكتور / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
قرر
مادة1
تضاف إلي الجدول الثاني من القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985جميع المستحضرات التي تحتوي علي أي كمية من مادتي الكوداين والدي هيدروكودايين وأملاحها حتي 100 ملليجرام في الجرعة أو بتركيز حتى 5و2% في المستحضر الواحد.
أما المستحضرات التي تحتوي علي أكثر من 100 ملليجرام أو بتركيز أكثر من 5و2% في المستحضر الواحد تظل كما هي مدرجة بالفقرة (1) من الجدول الأول من القرار الوزاري رقم 478 لسنة 1985 كما تضاف مادة الفينوباربتون وأملاحها إلي الجدول الأول من نفس القرار الوزاري المشار إليه .
تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة علي الحالة النفسية
(قرار وزيرالصحة رقم 487 لسنة 1985 والقرارات المكملة )
ماهي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية؟
تعتبر مواد مؤثرة علي الحالة النفسية في تطبيق أحكام هذا القرار المواد والمستحضرات المبينة بالجداول المرفقة لهذا القرار
مراقبة وزارة الصحة لجميع مراحل تصنيع وتخزين المواد المؤثرة علي الحالة النفسية :
تلتزم مصانع الأدوية بإخطار الهيئة المركزية للشئون الصيدلية بوقت كاف قبل البدء في تصنيع كل تشغيله من مستحضرات الجدول الأول وعلي هذه الإدارة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع.
بيع وتوزيع المواد المؤثرة علي الحالة النفسية:
يحظر بيع أو توزيع هذه الأصناف إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها وعلي الشركات المنتجة لهذه الأصناف تحويل كل انتاجها للشركة المذكورة وعلي مستوردي هذه الأصناف وتسليم كل الكميات المستوردة للشركة المذكورة .
طريقة حصول المؤسسات الصيدلية علي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية
تقدم المؤسسة الصيدلية طلبا مختوما بخاتم الصيدلية "سموم" موقعا عليه من مدير الصيدلية ويقوم فرع الشركة المذكورة بتحرير فاتورة بيع بالأجل ويحظر البيع نقدا وعلي الصيدلية عند استلام هذه الأصناف اعتماد صورة من فاتورة البيع يتم توقيعها من الصيدلي المدير ويتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات كما يتم حفظ صورة الفاتورة المختومة بفرع الشركة لنفس المدة برفقة طلب الصرف .
الحد الاقصي الشهري للصرف :
1- تصرف الصيدليات العامة من الفرع التابعة له الحصة التالية من المواد والمستحضرات الواردة بالجدول الأول ... المرافق لهذا القرار كحد أقصي شهريا .
أ*- عشرة جرامات من المواد الواردة به.
ب*- عشرة عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة للمستحضرات من الأمبولات والأقراص والكبسولات واللبوسات و الأشربة والنقط .
ج- مائة وخمسون أمبول الفاكمفين.... 100 سم3 ستادول .
2- يصرح لصيدليات الخدمة الليلة وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز هذه الكميات . كما يصرح لصيدليات الخدمة الليلية بتجاوز هذه الكميات بحد أقصي ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة
وتلتزم صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير أصناف المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
3- تصرف مواد الجدول الثاني في حدود عشرة عبوات من كل صنف للصيدلية بإذن مسبق من إدارة الصيدلية بالمحافظة صالح لمدة شهرين.
طريقة الصرف للمستشفيات:
يصرف للمستشفيات الخاصة المرخص بها حصة تحدد بمعرفة إدارة الصيدلية وفي حالة عدم وجود صيدلية بالمستشفي تكون هذه المواد عهدة طبيب وتخطر باسمه إدارة الصيدلة .
قيد المواد المؤثرة علي الحالة النفسية :
تمسك كل مؤسسة صيدلية أو مستشفي خاص بدون صيدلية تصرف لها مستحضرات صيدلية مؤثرة علي الحالة النفسية واردة بالجدول الأول دفترا لقيد هذه الأصناف معتمدا ومرقما من إدارة الصيدلة يدون به تاريخ الورود والصرف كما ونوعا وتلتزم هذه الجهات بالاحتفاظ بالدفاتر والتذاكر الطبية المنصرف بموجبها هذه الأصناف مدة خمس سنوات تكون خلالها عهدة مدير الصيدلية أو الطبيب الذى تعينه إدارة المستشفى
توزيع عينات طبية مجانية من المواد المؤثرة على الحالة النفسية : لا يجوز
صرف المواد المؤثرة على الحالة النفسية من الصيدليات العامة
1-
الجدول الأول
أ - لا تصرف إلا بموجب النموذج الوارد فى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1995 ( التذكرة مستقلة تسحب من المريض ) ويتم قيد التذكرة أولا بأول بدفتر المواد النفسية وبدفتر التذاكر الطبية وتختم وترقم
ب – لا يجوز أن تحتوى التذكرة الطبية الواحدة إلا على علبة واحدة لصنف واحد من أصغر العبوات المسجلة بوزارة الصحة
الجدول الثانى
أ*- لا تصرف إلا بموجب تذكرة طبية من التذاكر المدموغة لاتحادات نقابات المهن الطبية مستقلة أو متضمنة أدوية أخرى ويتم ختمها بخاتم الصيدلية ( سموم ) لعدم تكرار الصرف وتقيد بدفتر التذاكر الطبية
ب*- يسمح بوصفها وصرفها فى حدود علاج شهر وبحد أقصى صنفان فقط فى التذكرة الطبية الواحدة
الجدول الثالث
أ - تصرف بموجب تذكرة طبية معفاة من شرط سحب التذكرة الطبية
ب - معفاة الحد الأقصى للتذكرة الطبية الواحدة
2- يجب أن يبين بالتذكرة الطبية اسم المريض وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية أو اسم وعنوان ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية أو التوقيع على التذكرة لمن تولى الصرف
3- لا تصرف هذه التذاكر بعد مضى خمسة أيام على تحريرها وإذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح
ويجب أن لاتتعدى الكمية الموصوفة الكميات الواردة بالجداول المرافقة
الجدول الأول
للمواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
المواد والمستحضرات الواردة فى الجدول تخضع لأحكام جميع بنود القرار ولا يجوز أن تحتوى التذكرة الطبية المنصرف بموجبها مواد ومستحضرات هذا الجدول إلا على علبة واحدة لصنف واحد فقط
1- المواد الآتية وكذلك المستحضرات التى تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 مليجرام فى الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد 2,5 % مثل :
Dionin – codiene – Obosan – Teronac - Apisate – Meprobamate – Tussivan – Regulase – Codinal – Codinal ephedrine
الجدول الثانى
للمواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
المواد والمستحضرات الواردة فى الجدول بأى نسبة كانت يسمح بوصفها وصرفها فى حدود علاج شهر واحد وبحد أقصى صنفان فى التذكرة الطبية الواحدة مثل :
Lexotanil – Libran – Fresium – Tranxene – Diazepam – Ativan – Asthmacid – Efanol
الجدول الثالث
للمواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
المواد والمستحضرات الواردة فى الجدول يجب أن تصرف من الصيدليات بموجب تذكرة طبية معفاة من شرط سحب التذكرة من المريض ومن الحد الأقصى للتذكرة الواحدة مثل :
Carovas capsules – Migranil tablets – Librax tablets – Rivotril tablets and drops – Cafergot suppositories يتبع