طلب فتح مؤسسة صيدلية
يرسل هذا الطلب لوزارة الصحة العمومية – قسم الصيدليات – بخطاب مسجل مصحوبا بإيصال مرتجع
1 – اسم ولقب طالب الترخيص وعنوانه
2 – جنسيته
3 – سن طالب الترخيص وقت الطلب بالحساب الميلادي
4 – اسم وعنوان الصيدليات التي يملكها الطالب أو يشارك فيها
5 – نوع الترخيص المطلوب
6– الاسم الذي سيطلق علي المؤسسة
7 – عنوان المؤسسة المطلوب الترخيص لها
8 – اسم مالك العقار
9 – اسم مدير المؤسسة ورقم ترخيصه في النقابة والوزارة
10 – اسم وعنوان آخر مؤسسة كان يشتغل بها مدير المؤسسة
11 – اسم الصيدلي المشرف علي معمل التحليل ورقم ترخيصه في النقابة وهل يدير مؤسسة صيدلية وماهي إن وجد
12 – رقم الإيصال الدال علي سداد رسم النظر وتاريخه والجهة التي تورد إليها
13– تاريخ تقديم الطلب
المستندات الواجب إرفاقها بهذا الطلب
1-شهادة تحقيق شخصية وصحيفة خلو من السوابق الطالب
2- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمى منها
3- إيصال يدل على سداد رسم قدره خمسة جنيهات مصرية رسم النظر المقدر
4- رسم هندسى للمؤسسة المراد الترخيص بها من ثلاث صور بمعرفة مهندس نقابى ملصقا عليها طوابع دمغة هندسية مبينا به أطوال المحل من الداخل ومساحته
5-إقرار على عريضة دمغة فئة خمسين مليما من طالب الترخيص يثبت أنه مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مؤسسة حكومية أو أهلية ( إن كان الطلب لفتح صيدلية ) وأنه لا يملك أو يشارك فى أكثر من صيدلية واحدة
6- إقرار على عريضة دمغة فئة خمسين مليما من مدير المؤسسة بقبوله التفرغ لإدارتها وما يثبت أنه أمضى فى مزاولة المهنة سنة على الأقل فى مؤسسة صيدلية حكومية كانت أو أهلية
7-إقرار على عريضة دمغة فئة خمسين مليما من صيدلى بقبوله العمل مع الأدوية بصفة مشرف على معمل التحليل ومسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف طبقا للمادة 54 من القانون رقم 127 لسنة 1955
8- شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما ( إذا كان الطالب وسيطا )
9- شهادة من النقابة بان طالب الترخيص مقيد بها ومعفى من التكاليف
تحريرا فى ...... سنة .....
توقيع طالب الترخيص ..........
توقيع الصيدلى المشرف ...........
توقيع مدير المؤسسة كاملا وبخط واضح ...........
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (91)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتي المؤقتة وفقا للحاجة وبالاشتراطات التي تراها وزارة الصحة العمومية .
مادة (92)
"إلي حين صدور دستور الأدوية المصري باللغة العربية يصدر وزير الصحة العمومية قرارا ببيان الدساتير الأجنبية التي تعتبر في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية "
مادة (93)
تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له . ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا باضافة أية مادة أخري اليها . كما له أن يحذف منها أي مادة تكون مدرجة بها .
وتنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها .
مادة (94)
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .
مادة (95)
يلغي المرسوم بقرار رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والإتجار في المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع احكام القانون .
مادة (96)
علي وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .ويعمل به بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر بديوان الرياسة في 14 رجب سنة 1374(9مارس سنة 1955)
الجداول...
الجدول الأول
المواد السامة
وهي المواد الواجب حفظها في أماكن منعزلة ومغلقة ومكتوب عليها < مواد سامة> ويرسم عليها جمجمة وعظمتان وهي:
الزرنيخ- ومشتقاته مركباته
الأنتيمون- مركباته ومشتقاته
الزئبق-مركباته ومشتقاته
حمض سياندريك وأملاحه
درنة خانق الذئب –خلاصته وصبغتها
أكونتين
البلادونا _ خلاصاتها
أنواع الديجيتالا وجليكوزيذاتها الفعالة
فول الكلابار
الأزيرين- وأملاحه
أنواع الاستروفانتوس وجليكوزيداتها الفعالة
أنواع الاستروفالتوس وجليكوزيذاتها الفعالة
الجابوراندي وأشباه قلوياته الفعالة
الديونين
الهيوسين وأملاحه
الهيوسيامين و أملاحه
النيكوتين وأملاحه
البابافرين وأملاحه
الاستركنين وأملاحه
أريكولين وأملاحه
التيابين وأملاحه
التيكورارين وأملاحه
عرق الذهب وخلاصته
حمض الباربتيوريك وأملاحه ومشتقاته
الباريوم وأملاحه
كارياكول
الأوباين
البكروتوكسين
كودايين وأملاحه
الكونيين وأملاحه
الكوتازين وأملاحه
الأميتين أملاحه ومشتقاته
هوماتروبين وأملاحه
اليوهمبين و أملاحه
الكوكا أوراق وثمار وخلاصتها وصبغتها
البروسين وأملاحه
التريديون
الادرينالين وأملاحه
حمض الأوكساليك وأملاحه
اليود
أملاح الفضة
فورمالين
فينيلين ديامين ( ميتا و بارا)
كريسول وكريسلات الصودا
الألولين ومشتقاته
سينكوفين ومشتقاته
زيت الشولموجرا
اللحلاح
الكولشيسين وأملاحه
الداتوره وخلاصتها
السكاران وخلاصته
الفينول
حمض البكريك
الجوز المقئ وخلاصته
السلفانيل أميد و مشتقاتها ( مركبات السلفا ومشتقاتها )
السابين ( الابهل ) وزيته الطيار
السدب الرو وزيته الطيار
اللوبيليا وخلاصتها
اللوبلين وأملاحه
الكورار
أملاح الثاليوم
جيليسيوم ( الياسين الأصفر) وأشباه قلوياته
الساباديلا وأشباه قلوياته الفعالة
أتروبين وأملاحه
ثلاثى برومومثيل الكحول
فوسفيد الزنك
السانتونين
المخدرات الموضعية والمخدرات العامة
أملاح الرصاص
البروم
كلورال ايدرات
نتريت الاميل
البيريدين
مشتقات الاكريدين
زيت الكونوبوديوم
زيت هيدنوكاريس ومشتقاته
زيت حب الملوك
أميدوبيرين وأملاحه
الزراح وصبغته
الكانثاريدين
بودوفيلين
الجدول الثاني
المواد الآتية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوي علي إحداها يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرات كتابية من الطبيب
الأدرينالين للحقن
مواد التخدير العامة والموضعية فيما عدا مستحضراتها التي تستعمل من الظاهر وكذلك ماء الكلوروفورم وروح الأثير
أشباه قلويات الأفيون وأملاحها ومشتقاتها فيما عدا البابافرين عموما والديونين والكودايين في الاستعمال بطريق الفم والاستعمال من الظاهر
الزرايح (الزراح) فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر
زيت حب الملوك
كورار وأشباه قلوياته ومشتقاته وأملاحه
أملاح حمض السياندريك فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر
حمض السياندريك فيما عدا المستحضرات المحتوية علي أقل من 15%منه
الديجيتالا بأنواعها – أوراق – مسحوق- صبغة – خلاصة وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية
خلاصة الغدة الدرقية والثيروكسين
أملاح الأنتيمون ومشتقاته
الأميتين وأملاحه فيما عدا المستحضرات التى تحتوى على أقل من 1% من الأميتين
أملاح الأنتيمون ومشتقاته
أشباه قلويات الياسين الأصفر وأملاحها
الكاكاو – أوراق – ثمار – ومسحوق فيما عدا المستحضرات التى تحتوى على أقل من 1 فى الألف من أشباه القلويات
أملاح ومركبات الزئبق للحقن
خلاصة وصبغة جذور القطن وأصوله الفعالة
البينورويال والأبهل والسدب وأوراقها ومساحيقها وجذورها
مشتقات حامض الباربيتيوريك
الارجوت ومركباته
الاستروفانتين ومركباته
جميع المستحضرات التى تحتوى على مواد مخدرة بنسبة أقل من 2 فى الألف من المورفين أو الكوكايين
مركبات السلفا قليلة الامتصاص مثل : السلفاجوانيدين والسلفاسكسدين والسلفانالدين وكذا مركباتها المستعملة من الظاهر
الثيوراسيل ومركباته
التاليوم استات ومركباته
البكروتوكسين ومركباته
الكورتيزون وما يشابهه فى المفعول
أملاح الزرنيخ ومركباته ومشتقاته
الكونيم ومركباته
برومو أو كلورو ثلاثى اتيل النوشادر أو ما يماثلها فى المفعول وكذا المركبات الأخرى التى تستعمل فى ارتخاء العصب السمبثاوى
المواد المدرجة فى الجدول 1 و2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952
الهيبارين وما يشابهه فى المفعول
الأدوية المجهضة فيما عدا الكنين وأملاحه
الاستركنين وأملاحه
حقن البثيوترين وما يشابهها فى المفعول
الهرمونات للحقن ما عدا الانسولين
مركبات جوزة الطيب
الحقن المستعملة عن طريق النخاع
مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين وكذلك مستحضراتها المستعملة من الظاهر
الجدول الثالث
المخدرات
وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا للأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 والتى يجب أن تعزل وتحفظ فى دولاب خاص يكتب عليه كلمة ( مخدرات ) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض الأمبولات المخدرة
الجدول الرابع
الأدوية التى يجوز للصيدلى صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة المولدة
1- المطهرات الموضعية مثل الديزول والديتول وما يماثلها
2- محلول حمض البكتريك
3- محلول برمنجنات البوتاسا 1 فى الخمسة الف على الأكثر
4- محلول نترات الفضة 5 % على الاكثر
5- محلول اليود 5 % على الأكثر
6- حبوب وشراب الكاسكارا
7- جلسرين اكتيول إلى 10 % وأقماعه
8- قطرة ارجيول وبرتاجول
9- قطرة السلفا لغاية 10 %
10- محلول ميركروكروم
11- درماتول مسحوق
12- بودرة السلفا المعقمة
13- البنسلين
14- تركيبات دوش مهبلى من دستور الأدوية للمستشفيات الصيدلية
15- أمبول أرجوتين</span> يتبع
يرسل هذا الطلب لوزارة الصحة العمومية – قسم الصيدليات – بخطاب مسجل مصحوبا بإيصال مرتجع
1 – اسم ولقب طالب الترخيص وعنوانه
2 – جنسيته
3 – سن طالب الترخيص وقت الطلب بالحساب الميلادي
4 – اسم وعنوان الصيدليات التي يملكها الطالب أو يشارك فيها
5 – نوع الترخيص المطلوب
6– الاسم الذي سيطلق علي المؤسسة
7 – عنوان المؤسسة المطلوب الترخيص لها
8 – اسم مالك العقار
9 – اسم مدير المؤسسة ورقم ترخيصه في النقابة والوزارة
10 – اسم وعنوان آخر مؤسسة كان يشتغل بها مدير المؤسسة
11 – اسم الصيدلي المشرف علي معمل التحليل ورقم ترخيصه في النقابة وهل يدير مؤسسة صيدلية وماهي إن وجد
12 – رقم الإيصال الدال علي سداد رسم النظر وتاريخه والجهة التي تورد إليها
13– تاريخ تقديم الطلب
المستندات الواجب إرفاقها بهذا الطلب
1-شهادة تحقيق شخصية وصحيفة خلو من السوابق الطالب
2- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمى منها
3- إيصال يدل على سداد رسم قدره خمسة جنيهات مصرية رسم النظر المقدر
4- رسم هندسى للمؤسسة المراد الترخيص بها من ثلاث صور بمعرفة مهندس نقابى ملصقا عليها طوابع دمغة هندسية مبينا به أطوال المحل من الداخل ومساحته
5-إقرار على عريضة دمغة فئة خمسين مليما من طالب الترخيص يثبت أنه مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مؤسسة حكومية أو أهلية ( إن كان الطلب لفتح صيدلية ) وأنه لا يملك أو يشارك فى أكثر من صيدلية واحدة
6- إقرار على عريضة دمغة فئة خمسين مليما من مدير المؤسسة بقبوله التفرغ لإدارتها وما يثبت أنه أمضى فى مزاولة المهنة سنة على الأقل فى مؤسسة صيدلية حكومية كانت أو أهلية
7-إقرار على عريضة دمغة فئة خمسين مليما من صيدلى بقبوله العمل مع الأدوية بصفة مشرف على معمل التحليل ومسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف طبقا للمادة 54 من القانون رقم 127 لسنة 1955
8- شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما ( إذا كان الطالب وسيطا )
9- شهادة من النقابة بان طالب الترخيص مقيد بها ومعفى من التكاليف
تحريرا فى ...... سنة .....
توقيع طالب الترخيص ..........
توقيع الصيدلى المشرف ...........
توقيع مدير المؤسسة كاملا وبخط واضح ...........
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (91)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتي المؤقتة وفقا للحاجة وبالاشتراطات التي تراها وزارة الصحة العمومية .
مادة (92)
"إلي حين صدور دستور الأدوية المصري باللغة العربية يصدر وزير الصحة العمومية قرارا ببيان الدساتير الأجنبية التي تعتبر في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية "
مادة (93)
تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له . ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا باضافة أية مادة أخري اليها . كما له أن يحذف منها أي مادة تكون مدرجة بها .
وتنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها .
مادة (94)
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .
مادة (95)
يلغي المرسوم بقرار رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والإتجار في المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع احكام القانون .
مادة (96)
علي وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .ويعمل به بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر بديوان الرياسة في 14 رجب سنة 1374(9مارس سنة 1955)
الجداول...
الجدول الأول
المواد السامة
وهي المواد الواجب حفظها في أماكن منعزلة ومغلقة ومكتوب عليها < مواد سامة> ويرسم عليها جمجمة وعظمتان وهي:
الزرنيخ- ومشتقاته مركباته
الأنتيمون- مركباته ومشتقاته
الزئبق-مركباته ومشتقاته
حمض سياندريك وأملاحه
درنة خانق الذئب –خلاصته وصبغتها
أكونتين
البلادونا _ خلاصاتها
أنواع الديجيتالا وجليكوزيذاتها الفعالة
فول الكلابار
الأزيرين- وأملاحه
أنواع الاستروفانتوس وجليكوزيداتها الفعالة
أنواع الاستروفالتوس وجليكوزيذاتها الفعالة
الجابوراندي وأشباه قلوياته الفعالة
الديونين
الهيوسين وأملاحه
الهيوسيامين و أملاحه
النيكوتين وأملاحه
البابافرين وأملاحه
الاستركنين وأملاحه
أريكولين وأملاحه
التيابين وأملاحه
التيكورارين وأملاحه
عرق الذهب وخلاصته
حمض الباربتيوريك وأملاحه ومشتقاته
الباريوم وأملاحه
كارياكول
الأوباين
البكروتوكسين
كودايين وأملاحه
الكونيين وأملاحه
الكوتازين وأملاحه
الأميتين أملاحه ومشتقاته
هوماتروبين وأملاحه
اليوهمبين و أملاحه
الكوكا أوراق وثمار وخلاصتها وصبغتها
البروسين وأملاحه
التريديون
الادرينالين وأملاحه
حمض الأوكساليك وأملاحه
اليود
أملاح الفضة
فورمالين
فينيلين ديامين ( ميتا و بارا)
كريسول وكريسلات الصودا
الألولين ومشتقاته
سينكوفين ومشتقاته
زيت الشولموجرا
اللحلاح
الكولشيسين وأملاحه
الداتوره وخلاصتها
السكاران وخلاصته
الفينول
حمض البكريك
الجوز المقئ وخلاصته
السلفانيل أميد و مشتقاتها ( مركبات السلفا ومشتقاتها )
السابين ( الابهل ) وزيته الطيار
السدب الرو وزيته الطيار
اللوبيليا وخلاصتها
اللوبلين وأملاحه
الكورار
أملاح الثاليوم
جيليسيوم ( الياسين الأصفر) وأشباه قلوياته
الساباديلا وأشباه قلوياته الفعالة
أتروبين وأملاحه
ثلاثى برومومثيل الكحول
فوسفيد الزنك
السانتونين
المخدرات الموضعية والمخدرات العامة
أملاح الرصاص
البروم
كلورال ايدرات
نتريت الاميل
البيريدين
مشتقات الاكريدين
زيت الكونوبوديوم
زيت هيدنوكاريس ومشتقاته
زيت حب الملوك
أميدوبيرين وأملاحه
الزراح وصبغته
الكانثاريدين
بودوفيلين
الجدول الثاني
المواد الآتية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوي علي إحداها يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرات كتابية من الطبيب
الأدرينالين للحقن
مواد التخدير العامة والموضعية فيما عدا مستحضراتها التي تستعمل من الظاهر وكذلك ماء الكلوروفورم وروح الأثير
أشباه قلويات الأفيون وأملاحها ومشتقاتها فيما عدا البابافرين عموما والديونين والكودايين في الاستعمال بطريق الفم والاستعمال من الظاهر
الزرايح (الزراح) فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر
زيت حب الملوك
كورار وأشباه قلوياته ومشتقاته وأملاحه
أملاح حمض السياندريك فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر
حمض السياندريك فيما عدا المستحضرات المحتوية علي أقل من 15%منه
الديجيتالا بأنواعها – أوراق – مسحوق- صبغة – خلاصة وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية
خلاصة الغدة الدرقية والثيروكسين
أملاح الأنتيمون ومشتقاته
الأميتين وأملاحه فيما عدا المستحضرات التى تحتوى على أقل من 1% من الأميتين
أملاح الأنتيمون ومشتقاته
أشباه قلويات الياسين الأصفر وأملاحها
الكاكاو – أوراق – ثمار – ومسحوق فيما عدا المستحضرات التى تحتوى على أقل من 1 فى الألف من أشباه القلويات
أملاح ومركبات الزئبق للحقن
خلاصة وصبغة جذور القطن وأصوله الفعالة
البينورويال والأبهل والسدب وأوراقها ومساحيقها وجذورها
مشتقات حامض الباربيتيوريك
الارجوت ومركباته
الاستروفانتين ومركباته
جميع المستحضرات التى تحتوى على مواد مخدرة بنسبة أقل من 2 فى الألف من المورفين أو الكوكايين
مركبات السلفا قليلة الامتصاص مثل : السلفاجوانيدين والسلفاسكسدين والسلفانالدين وكذا مركباتها المستعملة من الظاهر
الثيوراسيل ومركباته
التاليوم استات ومركباته
البكروتوكسين ومركباته
الكورتيزون وما يشابهه فى المفعول
أملاح الزرنيخ ومركباته ومشتقاته
الكونيم ومركباته
برومو أو كلورو ثلاثى اتيل النوشادر أو ما يماثلها فى المفعول وكذا المركبات الأخرى التى تستعمل فى ارتخاء العصب السمبثاوى
المواد المدرجة فى الجدول 1 و2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952
الهيبارين وما يشابهه فى المفعول
الأدوية المجهضة فيما عدا الكنين وأملاحه
الاستركنين وأملاحه
حقن البثيوترين وما يشابهها فى المفعول
الهرمونات للحقن ما عدا الانسولين
مركبات جوزة الطيب
الحقن المستعملة عن طريق النخاع
مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين وكذلك مستحضراتها المستعملة من الظاهر
الجدول الثالث
المخدرات
وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا للأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 والتى يجب أن تعزل وتحفظ فى دولاب خاص يكتب عليه كلمة ( مخدرات ) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض الأمبولات المخدرة
الجدول الرابع
الأدوية التى يجوز للصيدلى صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة المولدة
1- المطهرات الموضعية مثل الديزول والديتول وما يماثلها
2- محلول حمض البكتريك
3- محلول برمنجنات البوتاسا 1 فى الخمسة الف على الأكثر
4- محلول نترات الفضة 5 % على الاكثر
5- محلول اليود 5 % على الأكثر
6- حبوب وشراب الكاسكارا
7- جلسرين اكتيول إلى 10 % وأقماعه
8- قطرة ارجيول وبرتاجول
9- قطرة السلفا لغاية 10 %
10- محلول ميركروكروم
11- درماتول مسحوق
12- بودرة السلفا المعقمة
13- البنسلين
14- تركيبات دوش مهبلى من دستور الأدوية للمستشفيات الصيدلية
15- أمبول أرجوتين</span> يتبع