عالم البيطره والصيدله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عالم البيطره والصيدله

يختص بعلوم الطب البيطري والصيدله .والاسلاميات


    قوانيين تحكم عمل الصيدلي

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 629
    تاريخ التسجيل : 24/03/2010

    قوانيين تحكم عمل الصيدلي Empty قوانيين تحكم عمل الصيدلي

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 03, 2010 12:15 pm

    : قوانين تحكم عمل الصيدلى فى صيدليته 27/3/2007, 12:12 am
    و على فكرة هذه النقطة لها حل أيضاً حتى لا تضيع عليكِ أي فترة خبرة لم تكن مسجلة لدى مديرية الشئون الصحية
    و الحل هو :
    1) الحصول على شهادة خبرة من الصيدلية التي عملتي بها كصيدلي ثاني ، تفيد بأنكِ عملتي بها من تاريخ (......) حتى تاريخ (.....) ، ( لابد من تحديد الفترة بالتواريخ ، أو ممكن يكون تاريخ الإنتهاء هو : حتى الآن ، مع ملاحظة ضرورة كتابة تاريخ تحرير تلك الشهادة ) .
    و يكون ذلك على ظهر صورة رخصة الصيدلية إن أمكن ، و إن تعذر ذلك فيمكن أن تكون على أي ورقة .
    مع أهمية وجود توقيع مدير الصيدلية ، و وجود خاتم الصيدلية كذلك على تلك الشهادة .
    2 ) تتوجهين بتلك الشهادة إلى مديرية الشئون الصحية أو المنطقة الطبية التابعة لها تلك الصيدلية ، و تطلبين منهم ما يلي :
    * كتابة ما يفيد بأن تلك الصيدلية كانت مفتوحة و مرخصة و قائمة بالعمل خلال تلك الفترة ( فترة عملكِ بها ) ، و هذا طبعاً بناء على السجلات الموجودة لديهم هناك و المتضمنة صورة من رخصة الصيدلية .
    * الختم على ذلك بخاتم مديرية الشئون الصحية ( أو المنطقة الطبية نفسها )
    و يتم ذلك على نفس شهادة الخبرة التي حصلتي عليها من الصيدلية ( يعني على نفس الورقة )
    ثم تتوجهين بعد ذلك إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بتلك الورقة ، لإضافة فترة خبرتك هناك في حال رغبتكِ إستخراج شهادة خبرة أو إستكمال السنة الأولى في مزاولة المهنة ....
    أرجو أن أكون قد أفدتكِ

    الرحمن الرحيم
    القانون 127 الصادر في عام 1955
    الفصل الثاني

    (تابع) المؤسسات الصيدلية
    الأحكام الخاصة بالصيدليات العامة و يخضع لها مدير الصيدلية
    طبقا لأحكام القانون 127 لعام 1955المواد من 32 و حتى 38
    انظر النصوص :
    [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
    ــــــــــــــــــــ
    فقد اختص القانون 127 لعام 1955 الصيدليات العامة فقط لبيع الأدوية للجمهور مباشرة دون غيرها من المؤسسات الصيدلية الأخرى كالآتي :
    1- جميع الأدوية الجاهزة البشرية و البيطرية ( لعلاج الإنسان و الحيوان ) المصنعة محليا أو المستوردة على أن تكون جميعها مسجلة بوزارة الصحة و السكان و موضح عليها جميع البيانات التي سبق ذكرها في المحاضرة الخامسة بالإضافة إلى طبع السعر الجبري التي تباع به للجمهور .
    و ذلك طبقا لقانون التسعير الجبري .
    2- جميع الأدوية الدستورية الجاهزة سواء كانت محلية أو مستوردة على أن يكون موضحا على غلافها موافقة وزارة الصحة على التصنيع أو الاستيراد سواء كانت بشرية أو بيطرية .
    3- جميع الأدوية المحضرة بالصيدلية بموجب تذكرة طبية من طبيب بشري أو أسنان أو بيطري و كذلك جميع التراكيب الدستورية الواردة بدستور الأدوية المصري أو الدساتير المعترف بها و المحضرة بمعرفة الصيدلية .. و جميع النباتات الطبية المطابقة للدستور .
    4- جميع الأدوية المخدرة طبقا لأحكام القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته و الواردة بالجدول الأول من هذا القانون .
    5- جميع الأدوية المثرة على الحالة النفسية الواردة بقرار وزير الصحة رقم 487 لعام 1985 و الواردة بالجدول الأول و الثاني و الثالث من هذا القرار .
    6- جميع أدوية ووسائل منع الحمل و المصرح بها من وزارة الصحة و السكان .
    7- جميع الأدوية البيولوجية ( الأمصال - اللقاحات - الطعوم ) و المصرح لها من وزارة الصحة بالتداول بالصيدليات العامة ....
    و ذلك عدا الأدوية البيولوجية البيطرية من أمصال و لقاحات
    و طعوم بيطرية ..
    حيث اختص القانون 81 لعام 1997 الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ( دون غيرها )
    الاشراف عليها من حيث التسجيل و الاستيراد و التداول و التسعير ..و حدد القانون المذكور الأماكن التي تباع فيها و المرخص لها من تلك الهيئة ..
    فقد استثنى القانون 81 لعام 1997 المواد المذكرة فيه من القانون 127 لعام 1955
    و على كل ما تقدم
    يحظر على جميع المؤسسات الصيدلية الأخرى بيع هذه الأدوية للجمهور مباشرة و لا يجوز التدخل في تحضير التذاكر الطبية ( الأدوية المحضرة بالصيدلية ) أو بيع اي من المستحضرات السابق ذكرها إلا للصيادلة مديري الصيدليات العامة و الصيادلة الثواني ( الصيدلي الثان )
    و طلبة كليات الصيدلة تحت التمرين فقط .
    و يجوز للصيدليات العامة بيع المواد الآتي ذكرها
    إضافة لما سبق :
    1- مستحضرات التجميل الوارد بشأنها قرار وزير الصحة رقم 106 لعام 1956 و الذي حدد :
    " تعتبر مستحضرات التجميل أي مادة أو مستحضر يخصص للاستعمال الظاهري لجسم الإنسان مثل بشرة الجلد - الشعر - الأظافر - الشفاة - الأسنان - الغشاء المخاطي للفم - المنطقة المجاورة للعين .....
    وذلك بغرض التنظيف أو الحماية للمحافظة عليها بحالة جيدة أو تغيير الشكل الظاهري أو التغلب على رائحة الجسم أو العرق "
    هذا و قد أوجب القرار الآي :
    *يجب أن تكون جميع مستحضرات التجميل محلية كانت أم مستوردة مسجلة بوزارة الصحة ..
    و المحلية منها يجب أن تكون مصنعة بمصانع مرخص لها بذلك من وزارة الصحة ...
    و يجب أن يدون على كل علبة إسم المنتج و رقم التسجيل بوزارة الصحة و رقم التشغيلة و إسم المصنع المصرح له بالإنتاج و عنوانه ....
    و إسم المصنع و بلد المنشأ و إسم المستورد بالنسبة للأصناف المستوردة ....
    كما يوضح تاريخ إنتاج المستحضر و تاريخ نهاية صلاحيته و سعر البيع للجمهور ...
    و يجدر بالذكر أن مستحضرات التجميل تعامل معاملة الأدوية في حال وجود أي مخالفة للتعليمات .
    أما الكلونيات و العطور و معطرات الجو فلا تعامل معاملة مستحضرات التجميل .
    2- المستلزمات الطبية ذات الاستعمال الواحد و هي :
    " جميع المستلزمات الطبية المعقمة و التي يستلزم استخدامها الدخول في جسم الإنسان أو الاتصال بدمه و لا تستعمل إلا مرة واحدة فقط "
    و قد أوجب القرار الوزاري رقم 213 لعام 1998 أن تكون مسجلة بوزارة الصحة محلية كانت أم مستوردة ، و الأصناف المحلية يجب أن تكون مصنعة في مصانع حاصلة على ترخيص بتصنيع المستلزمات الطبية من وزارة الصحة .. و يجب أن يكون مدونا على كل عبوة ما يلي :
    إسم المنتج - إسم المصنع و عنوانه .. و للأصناف المستورده يذكر إسم المصنع الأجنبي و بلد المنشأ و إسم المستورد ... و في كل الأحوال يذكر رقم التسجيل بوزارة الصحة و رقم التشغيلة و تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية ( و هو تاريخ انتهاء مدة التعقيم الخاصة بالمنتج )
    3- جميع المطهرات الواردة بدساتير الأدوية و المرخص بتصنيعها
    من قبل وزارة الصحة .
    4- جميع المطهرات المصنعة و الغير واردة بدساتير الأدوية على أن تكون مسجلة بوزارة الصحة .
    و للبندين 3 ، 4 ... يدون على العبوة أسم الصنف و رقم تسجيل وزارة الصحة أو الدستور المحضر بموجبه و رقم التشغيلة و تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية .
    5- جميع المبيدات الحشرية المنزلية المسجلة بوزارة الصحة موضحا على كل عبوة ما يلي :
    رقم التسجيل - تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية بالإضافة لإسم المنتج و إسم المصنع ..
    و يحظر على الصيدليات تداول أو بيع أي مبيدات غير مطابقة لجميع التعليمات السابقة .
    و بناءا على كل ما تقدم ......... لا يجوز لأي صيدلية عامة بيع أي أصناف مخالفة لما تم ذكره ...
    ( كأن تكون أصناف مجهولة المصدر أو مهربة أو غير مسجلة بوزارة الصحة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية )
    كما يجب أن تكون جميع الأصناف واردة من أماكن مرخصة بموجب فواتير معتمدة من الجهة الموردة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
    usama1986
    مشرف
    مشرف


    عدد الرسائل: 115
    تاريخ التسجيل: 24/10/2006


    مُساهمةموضوع: رد: قوانين تحكم عمل الصيدلى فى صيدليته 27/3/2007, 12:13 am
    الفصل الثاني
    ( تابع ) المؤسسات الصيدلية
    تابع الأحكام الخاصة بالصيدليات العامة :-
    أولا : ضوابط صرف الأدوية
    و باقي الأصناف المصرح بتداولها بالصيدليات :
    1- يجب أن تكون جميع الأصناف الموجودة بالصيدلية واردة من أماكن توزيع أو مصانع الإنتاج المصرح لها بذلك ، و تكون جميع الأصناف مسجلة بوزارة الصحة و السكان و موردة بفواتير معتمدة و موضح عليها إسم المورد أو الشركة و عنوانها .
    2- تصرف جميع الأدوية الجاهزة البشرية أو البيطرية بموجب تذكرة طبية و يستثنى من ذلك أدوية الرف ( O.T.C ) و كذلك أقراص ووسائل تنظيم الأسرة .
    3- تحفظ جميع الأصناف ( أدوية - طعوم - مستحضرات تجميل - مستلزمات - .... ) بالطريقة الفنية السليمة .. و توضع الأصناف التي يحتاج حفظها لدرجة حرارة منخفضة في ثلاجات مناسبة .. على ألا تستخدم الثلاجات المخصصة لحفظ تلك الأصناف لأي غرض دون ذلك .
    4- تستبعد الأصناف التي انتهى تاريخ صلاحيتها ( أدوية - طعوم - مستحضرات تجميل - مستلزمات - ..... ) من على أرفف العرض بالصيدلية .. و تختم كل عبوة بخاتم ( أدوية تالفة ) .. و تعزل بعيدا عن الأماكن المخصصة للبيع و تجمع في كراتين يكتب عليها ( أدوية تالفة محظور بيعها ) لحين إرجاعها للشركات أو إعدامها تحت إشراف إدارة الصيدلة المختصة .....
    وذلك لتفادي تعرض مدير الصيدلية لعقوبات قانون
    قمع الغش و التدليس .
    5- يجب على الصيدلي التأكد من تاريخ صلاحية الدواء قبل بيعه للجمهور ..كذلك التأكد أن الدواء لم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه أو ظهرت به شوائب أو رواسب حتى ولو كان تاريخ صلاحيته مازال ممتدا ...و تعزل تلك الأدوية و تعامل معاملة الأدوية الغير صالحة كما سبق .. يسري ذلك على جميع الأصناف الموجودة بالصيدلية ..
    و يخضع المخالف لأحكام المادة 2
    من قانون قمع الغش و التدليس .
    6- تباع جميع الأدوية الجاهزة بالسعر الجبري المحدد للجمهور ..
    و يخضع المخالف لذلك لأحكام المادة 9 من قانون التسعير الجبري 163/1950 .
    7- الأصناف الغير مسعرة جبريا تباع بالسعر المدون على العبوة إن وجد .. و يجب أن يكون السعر واضحا أمام الجمهور .
    8- يجب ألا توجد بالصيدلية أية أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر .يسري ذلك أيضا على جميع المستلزمات ومستحضرات التجميل .
    ثانيا : ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدلية ( التركيبات ) :
    قبل القيام بأعمال تحضير و تركيب الأدوية يجب مراعاة توافر الآتي :
    1- تواجد جميع الأدوات اللازمة
    ( المورتر و الفلاسكات و المكاييل و الموازين و خلافه )
    2- توافر أوعية أو زجاجات مناسبة لتعبئة الدواء المحضر .
    3- توافر البطاقات البيضاء و الحمراء مدونا عليها اسم الصيدلية و اسم صاحبها و عنوانها .. ويتوافر بها فراغ لتدوين اسم الدواء المحضر و طريقة استخدامه و تاريخ التحضير و اسم الصيدلي محضر الدواء .
    4- توافر الكيماويات الصيدلية اللازمة لتحضير الدواء .. يجب أن تكون تلك الكيماويات و المواد الداخلة في عملية التحضير سليمة و مطابقة لدساتير الأدوية وواردة من جهات مصرح لها بذلك .

    ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدلية :-
    1- تصرف بموجب تذكرة طبية محررة من طبيب بشري أو أسنان أو بيطري .. و يحضر الدواء بدقة حسب المواد و الكميات الموجودة بالتذكرة .. و يجب الرجوع للطبيب في حال تغيير أي مادة أو تعديل الكمية .
    2- لايجوز لأي شخص التدخل في عملية تحضير الدواء إلا الصيادلة مديري الصيدليات او الصيادلة الثوان و طلبة كلية الصيدلة تحت التمرين بإشراف مدير الصيدلية .
    3- يعبأ الدواء المحضر في وعاء مناسب ملصقا عليه بطاقة بيضاء اللون في حال الاستخدام داخل الجسم أو حمراء اللون في حال الاستخدام الخارجي او الظاهري .
    و يوضح في الفراغ الموجود بالبطاقة إسم الدواء و إسم الصيدلي الذي حضره و تاريخ عملية التحضير و ثمن البيع للجمهور .. وتعاد التذكرة للمريض بعد ختمها بخاتم الصيدلية .
    4- يجوز للصيدلي صرف أدوية محضرة دون تذكرة طبية .. و هي التركيبات الواردة بدستور الأدوية على أن يتم مراعاة اشتراطات التحضير و التعبئة طبقا للتعليمات السابقة .
    5- كل دواء محضر بالصيدلية يجب أن يتم قيده بدفتر قيد التذاكر الطبية مدونا به جميع البيانات الموجودة بالتذكرة الطبية في هذا الدفتر برقم مسلسل و يوضح بالقيد تاريخ التحضير و الثمن بيع التركيبة للجمهور و توقيع محضر الدواء .
    تعليمات عامة :
    1- لا يجوز للصيدلي بيع الأدوية أو الأصناف المصرح بها بالجملة لأي مؤسسة صيدلية أخرى .. و لا يجوز تخزين الأدوية إلا في محال خزن أدوية مرخصة تابعة للصيدلية .
    2- يجب أن تحدد مواعيد العمل الرسمية و العطلة الأسبوعية على باب الصيدلية أو في أي مكان ظاهر .. على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات .
    3- يجب عمل ترخيص للعمال الموجودين بالصيدلية كما تم شرحها سابقا .
    4- لا يجوز الإتجار في العينات الطبية و لا يجوز تواجدها داخل الصيدلية العامة .
    5- لا يجوز الإمتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع للجمهور و إلا تعرض مدير الصيدلية لعقوبات قانون التسعير الجبري .
    العقوبات :
    أي مخالفة للأحكام الواردة بالقانون 127 لعام 1955 .. يعاقب مرتكبها بأحكام المادة 83 من القانون المذكور .
    ( الغرامة من جنيهان و حتى عشرة جنيهات )
    مادة ( 83 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات ، و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر .
    ما عدا المخالفات التالية :
    1- البيع أزيد من التسعيرة الجبرية و الامتناع عن البيع خصوصا الأدوية المدعمة .. فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات
    و غرامة من ثلاثمائة إلى ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين
    ( نص المادة 9 من قانون 163 لعام 1950 الخاص بالتسعير الجبري و تحديد الأرباح )
    2- عرض أو بيع أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها أو مغشوشة أو فاسدة يعاقب من فعل ذلك بنص المادة 2 من قانون قمع الغش و التدليس.
    ( حبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من عشرة آلاف جنيه و حتى ثلاثون ألف جنيه مصري )
    3- وجود أية أدوية أو مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر ..
    يعاقب مدير الصيدلية بنص المادة 81 من القانون 127 لعام 1955
    و المعدلة بالقانون 167 لعام 1998 و هي
    ( غرامة من عشرين ألف جنيه و حتى خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا .. فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور و حتى إثنى عشر شهرا )
    و في جميع الأحوال تتم مصادرة الأصناف موضوع المخالفة .
    4- مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو فتح صيدلية بطريق التحايل أو استعارة إسم صيدلي .. تكون العقوبة بنص المادة 78 من القانون 127 لعام 1955 .
    ( الحبس سنتان و غرامة مائتين جنيه مصري أو بإحدى العقوبتين لكل من الشخص المخالف و الصيدلي الذي أعار إسمه و يحكم بإلغاء الترخيص و غلق المكان و يحول الصيدلي إلى اللجنة التأديبية الخاصة بالنقابة العامة للصيادلة لتوقيع العقوبات الخاصة بها عليه )
    5- يعاقب الشخص الغير مصرح له بمزاولة مهنة الصيدلة إذا أعلن عن نفسه ( إدعى ) بأن له الحق في ذلك و كذا الصيدلي الذي سمح له بذلك بنفس العقوبات الواردة في المادة السابقة .
    6- يعاقب بنص المادة 80 من القانون 127 لعام 1955 و المعدلة بقانون 168 لعام 1998 كل من أنشأ أو أدار أو فتح مؤسسة صيدلية بدون ترخيص
    ( حبس سنة و غرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه و غلق المكان إداريا )
    7- يعاقب كل من أقام صناعة أخرى داخل المؤسسة الصيدلية بالحبس و غرامة من ألفين إلى خمسة ألاف جنيها مصريا أو بأحد العقوبتين كنص المادة 80 التي سبق ذكرها ..
    و لو كان فاعل المخالفة هو صاحب أو مدير المؤسسة يضاف للعقوبة عقوبة غلق المؤسسة الصيدلية من ستة شهور إلى إثنى عشر شهرا .مع مصادرة أية أدوات أو منتجات لتلك الصناعة الأخرى .
    8- يعاقب كل من حاول تهريب أدوية محلية كانت أم مستوردة إلى الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه مصري و الحبس أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأدوية المضبوطة .. و في حالة العودة تضاعف العقوبة و ذلك كنص المادة 83 مكرر من القانون 127 لعام 1955 0
    و سنقوم لاحقا إن شاء الله بشرح قواعد و ضوابط صرف المواد المخدرة و المواد المؤثرة على الحالة النفسية ..
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
    usama1986
    مشرف
    مشرف


    عدد الرسائل: 115
    تاريخ التسجيل: 24/10/2006


    مُساهمةموضوع: رد: قوانين تحكم عمل الصيدلى فى صيدليته 27/3/2007, 12:13 am
    ضوابط صرف المواد المخدرة بالصيدليات العامة المسموح بتداولها

    1- يجب تزويد الصيدلية على الدوام بصنفين على الأقل من الأدوية المخدرة تطبيقا لمقدمة الجدول الثالث من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
    2- تصرف المواد المعتبرة مخدرة و الواجب توافرها بالصيدليات العامة من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط .. و ذلك بعد حصول مدير الصيدلية على إذن بصرف تلك المواد من الشركة المذكورة .
    3- المواد المعتبرة مخدرة طبقا للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لعام 1960 و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 و المسموح بتداولها بالصيدليات العامة هي :
    * مورفين 10 مجم أمبول ( Morphine Sulphate )
    أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة امبولات فقط
    * مورفين 20 مجم أمبول ( Morphine Sulphate )
    أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ثلاثة أمبولات فقط
    * بيتيدين 50 مجم امبول ( Bethidine )
    أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة 13 امبولة فقط
    * بيتيدين 100 مجم امبول ( Bethidine )
    أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة امبولات فقط
    * لصقة مورفين ( Durogesic Patch )
    أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة
    * لصقة ( Transdermal Patch )
    أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة

    لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المسموح بصرفه طبقا لما ورد بالجدول رقم 4 من القانون 182 لعام 1960 .
    4- على مديري الصيدليات قيد الوارد من المواد المخدرة بموجب الفواتير المحررة بمعرفة الشركة المصرية لتجارة الأدوية في دفتر قيد المواد المخدرة الذي سبق التنويه عنه .. يقيد كل صنف في الصفحة المخصصة له ..و تكتب الكمية التي وردت للصيدلية في خانة الوارد بدقة و تضاف إلى الباقي ( إن وجد ) و تجمع في خانة الباقي .. و يوضح اسم الشركة الموردة و عنوانها و رقم الفاتورة و تاريخ الصرف .
    ملحوظة هامة : يراعى عند استلام المواد المخدرة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية التأكد من سلامة الأصناف و العدد المصروف و تاريخ الصلاحية ..
    و كذلك عند استلام مدير الصيدلية الجديد من المدير السابق له .
    5- توضع المواد المخدرة فورا بالدولاب الخاص بالمواد المخدرة و كذلك جميع المستندات و الدفتر مع ختم المستندات بخاتم الصيدلية ( مخدرات )
    و تتم عملية القيد في نفس يوم الصرف تطبيقا للمادة 18 من القانون 182
    لعام 1960 كما يجب أن يكون الدولاب مغلقا بمفتاح محكم في حوزة مدير الصيدلية .
    6- لا تصرف مواد مخدرة من الصيدلية للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مخصصة لصرف المواد المخدرة محررة بمعرفة طبيب مختص يكون بحوزته الدفتر الخاص بتذاكر الجواهر المخدرة ( صحة/25 .. صيدليات ) الذي يحتوي على عدد خمسون تذكرة و الكعوب الخاصة بها مختومة جميعها بخاتم إدارة الصيدلة المختصة ملصق على كل منها طابع تمغة طبية فئة عشرة قروش .. يحصل الطبيب على هذا الدفتر من إدارة الصيدلة المختصة و هو عهدة عليه .. و عند استنفاذ التذاكر منه يرد الكعوب الخاصة به إلى إدارة الصيدلة أو تحفظ بهذا الدفتر لدى الطبيب لمدة عشر سنوات .
    كل ذلك إعمالا للمادة 14 ــ 15 من القانون 182 لعام 1960 .
    7- يجب على الطبيب أن يوضح بالتذكرة ما يلي :
    · اسم و عنوان الطبيب محرر التذكرة .
    · اسم المريض كاملا و سنه و عنوانه .
    · تاريخ تحرير التذكرة .
    · الكمية الموصوفة بالأرقام و الحروف و التركيز المطلوب ( على ألا تتعدى الكمية الحد الأقصى الموضح سابقا و لا يجوز صرف التذكرة إذا تعدت الحد الأقصى المقرر )
    · توقيع الطبيب أسفل التذكرة .
    8-
    · لا يجوز لمدير الصيدلية صرف جواهر مخدرة إلا بموجب التذكرة الموضحة أعلاه .
    · يحظر عليه الصرف إذا زادت الكمية المدونة بها عن الحد الأقصى المسموح به ( مادة 14 )
    · يحظر عليه صرف التذكرة بعد خمس أيام من تاريخ تحريرها
    ( مادة 16 )
    · يقوم الصيدلي بالصرف بعد التحقق من جميع البيانات اللازمة ..و يقوم بتحرير اسم المستلم و اسم المريض و عنوان كل منهما ورقم بطاقة المستلم و توقيعه على ظهر التذكرة .... كما يدون الصيدلي على ظهر التذكرة الكمية المصروفة بالأرقام و بالحروف و تاريخ يوم الصرف .... و يدون على التذكرة رقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية أولا .... وكذا رقم القيد بدفتر قيد تذاكر المخدرات كل صنف في الصفحة الخاصة به ( مادة 18 )
    9- لا ترد التذاكر الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة إلى المريض .. و يحظر استعمالها أكتر من مرة و تحفظ بالصيدلية مع دفتر قيد المخدرات و جميع المستندات الخاصة بالمخدرات بالدولاب الخاص بها .
    10- تقيد التذكرة بعد صرفها مباشرة بدفتر قيد التذاكر الطبية الخاصة بالمواد المخدرة و يوضح بالدفتر :
    * اسم المريض
    * اسم الطبيب
    * عنوان كل منهما
    * اسم المستلم
    * رقم القيد بدفتر التذاكر الطبية .
    * كمية الجوهر الموصوف في خانة المنصرف و يطرح من الموجود
    و يدون الباقي في الخانة المخصصة لذلك .
    مادة 18 من القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته
    11- على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى إدارة الصيدلة المختصة خطاب مسجل بعلم الوصول يوضح به الكمية الواردة و المنصرفة
    و الباقية بالصيدلية خلال مدة الستة أشهر السابقة على تحرير هذا الخطاب ... على أن يرسل هذا الخطاب في الأوقات التالية :
    * للمدة من أول يناير حتى 30 يونيه من نفس العام يرسل الخطاب خلال المدة من أول يوليه و حتى مدة أقصاها 15 يوليه من نفس العام ( مادة 23 من القانون )
    * للمدة من أول يوليه و حتى 31 ديسمبر من نفس العام يرسل الخطاب خلال المدة من أول يناير و حتى مدة أقصاها 15 يناير من العام التالي ....
    يجب أن يلتزم مدير الصيدلية بإرسال الخطاب المسجل لتوضيح حركة المخدرات بالصيدلية في موعده المحدد حتى لا يتعرض لعقوبة المادة 43 من القانون المذكور
    وهي غرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تتجاوز 2000 جنيه .
    * في حالة عدم وجود مواد مخدرة بالصيدلية يرسل الخطاب لنفس المدد في نفس المواعيد المحددة لإرساله مرفقا به ما يفيد عدم وجود أدوية مخدرة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية خلال المدة المطلوب إرسال الكشف عنها .

    يجب على مديري الصيدليات التي بها مخدرات إتباع الآتي :
    1- في حالة استلام عهدة مخدرات من المدير السابق للصيدلية يجب التأكد من سلامة عبوات الأدوية المخدرة و تطابق العدد الفعلي مع العدد المدون في دفتر قيد المواد المخدرة و يرسل كشف بذلك لإدارة الصيدلة بتوقيع المسلم و المستلم .
    2- يجب تواجد الدفتر الخاص بالمواد المخدرة و ضرورة القيد به ( الوارد و المنصرف ) أولا بأول حتى لا يتعرض مدير الصيدلية للعقوبة الواردة بالمادة 43 الفقرة الأولى من القانون 182 لعام 1960 و تعديلاته و هي غرامة تتراوح بين 1000 جنيه و 3000 جنيه .
    3- يجب أن تكون عهدة المخدرات الموجودة بالصيدلية مطابقة لما هو مدون في دفتر العهدة دون عجز أو زيادة و إلا تعرض المدير للعقوبة الواردة بالمادة 43 فقرة 3 من القانون المذكور
    و هي غرامة بين 2000 و 10000 جنيه .
    4- في حال تكرار المخالفات الواردة سابقا و منها عدم إرسال كشف المخدرات النصف سنوي تكون العقوبة الحبس مع مضاعفة الغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مادة 43 فقرة 4 .
    ( لم يحدد القانون مدة الحبس !! )
    5- يعاقب بنص المادة 83 من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ..مدير الصيدلية الذي لم يقم بتزويد الصيدلية بالمخدرات اللازم تواجدها حال توافرها بمخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية و العقوبة الواردة في هذه المادة الغرامة من 2 جنيه و حتى 10 جنيه .
    6- جميع العقوبات السابقة تتم بناءا على تحرير محضر بالمخالفات عن طريق مفتشي الصيدليات بإدارة الصيدلة و لهم ضبطية قضائية على قانون المخدرات و القانون 127 لعام 1955 و تحول المحاضر بعد أخذ أقوال مدير الصيدلية المخالف إلى النيابة العامة التي تقوم بتحويل المحضر إلى القضاء ( المحكمة المختصة ) و هي التي تحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين السابق ذكرها .

    تحذير هام :
    تنص المادة 34 من القانون 182 لعام 1960
    و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 على ما يلي :
    ( يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين و تصرف فيه بأي صورة غير هذا الغرض )
    و قد نص القانون في مادة 4 على أن مديري الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالإتجار في المواد المخدرة طبقا للتعليمات الواردة كما سبق .
    وعلى هذا فعليهم المحافظة على عهدة المخدرات الموجودة بالصيدليات ...لعدم التعرض للأحكام السابقة .
    و الله و الموفق و عليه قصد السبيل ،

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:37 am