عالم البيطره والصيدله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عالم البيطره والصيدله

يختص بعلوم الطب البيطري والصيدله .والاسلاميات


    قانون مزاولة مهنة الصيدله 4

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 629
    تاريخ التسجيل : 24/03/2010

    قانون مزاولة مهنة الصيدله    4 Empty قانون مزاولة مهنة الصيدله 4

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 03, 2010 12:07 pm


    بعض مواد قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك

    تشدد العقوبة فى الحالات الآتية
    1- الاستيراد أو الجلب من الخارج
    2- الضرر بصحة الإنسان أو الحيوان
    3- إصابة شخص بعاهة مستديمة
    4- وفاة شخص أو أكثر ( أشغال شاقة مؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر )
    5- العودة لهذه الجرائم

    قواعد تكليف الصيادلة

    يتم توزيع الصيادلة للأسس والقواعد الآتية

    1-الأماكن :التكليف على جميع وحدات ومستشفيات وزارة الصحة التابعة لمديريات الشئون الصحية بكل محافظات الجمهورية ويلي مديريات الشئون الصحية في التوزيع الهيئة العامة للتأمين الصحي –هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية – المؤسسات العلاجية – الهيئات الحكومية الأخري التابعة لوزارة الصحة – المستشفيات الجامعية وبعض الجهات بالوزارت الأخري بأعداد محدودة وفي جميع الأحوال يكون الأغلبية لمختلف الأماكن للتقدير الأعلي علاوة علي القواعد المناسبة لكل جهة.

    2- يحقق الرغبة الأولي في المجالات الآتية :

    أ- العشرة الأوائل في كل كلية بشرط حصولهم علي تقدير ممتاز.
    ب-الصيدلانية المتزوجة والصيدلي المتزوج ويعول .
    ج- الحالات المرضية للصيدلي والصيدلانية بشرط أن تكون مؤيدة بقرار المجالس الطبية المتخصصة .

    3- في حالة مرض أحد الوالدين بالأمراض الآتية(الشلل النصفي – السرطان – العمي الكامل – الفشل الكلوي) يتم تحقيق الرغبة الأولي للصيدلي في حالة كونه الابن الأكبر أو بالنسبة للصيدلانية بشرط أن يكون أخواتها لم يبلغوا سن الرشد .


    4- يتم توزيع باقي الصيادلة طبقا لمجموع الدرجات والرغبات والتوزيع الجغرافي للكليات .


    5- مدة التكليف :التكليف عامين طبقا لقانون التكليف والسنة الأولي إجبارية


    6- يتم التدريب لمدة عام في صيدلة المستشفيات والصيدلة الاكلينيكية طبقا للبرنامج المعد لذلك ويتم منحه شهادة في نهاية العام .


    7- التظلمات:
    يتم النظر في التظلمات طبقا للقواعد السابق ذكرها في خلال أسبوعين من إعلان نتيجة التوزيع .


    نقابة الصيادلة

    شروط العضوية

    1- شهادة البكالوريوس .

    2- إيصال بسداد رسم القيد العام (مبلغ 5 جنيهات).

    3- إيصال بسداد الاشتراك السنوي والنادي وخلافه .

    4- شهادة جنسية .

    5- شهادة حسن سير وسلوك.

    6- صحيفة الحالة الجنائية.

    7- شهادة من وزارة الصحة بقيد الطالب بسجلاتها.



    دفع الاشتراك:

    تدفع الاشتراكات سنويا في شهر يناير ويمكن تقسيط الاشتراكات علي 12 قسط بشرط موافقة جهة العمل .

    إذا لم يسدد العضو الاشتراكات السنوية يخطر بخطاب موصي عليه خلال شهر ديسمبر من كل عام فإذا لم يسدد خلال شهرين أنذر بخطاب آخر بعلم الوصول

    وفي حالة عدم السداد خلال شهر يستبعد الاسم من الجدول العام ولا يجوز له مزاولة المهنة إلا إذا أعاد قيد اسمه وسدد رسم إعادة القيد بالإضافة إلي جميع الاشتراكات المستحقة .


    آداب المهنة :

    1- لا يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان والنشر ويستثني من ذلك الإعلان عن مواعيد العمل .

    2- يجب علي أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.

    3- يجب ألا تكون الروشتة موضع بحث في الصلاحية بين العضو والمريض .

    4- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعرض الأمر علي النقابة .

    5- التقيد بالأسعار المحددة .

    6- تنفيذ قرارات النقابة .

    7- الحرص علي كرامة المؤسسة أمام الجمهور وحسن معاملة الزبائن .

    8- لايجوز للصيدلي أن يعقد اتفاقا من أي نوع كان مع أي طبيب لصرف أدوية لمرضاه بشروط معينة .
    9- إذا كشف الصيدلي عن خطأ في التذكرة الطبية عليه ان يمتنع عن صرفها ويجوز إصلاح الخطأ إذا كان الاتصال بالطبيب ممكنا علي أن يثبت ذلك فيها وفي دفتر التذاكر الطبية .



    النظام التأديبي :

    يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية بالمحافظات و مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بالمهنة .



    تكون العقوبات التأديبية على الوجه التالى :

    1- التنبيه

    2- الإنذار

    3- اللوم

    4- الغرامة لغاية 200 جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة

    5- الوقف لمدة لا تجاوز سنة

    6- إسقاط العضوية من النقابة ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده فى النقابة

    لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد سنتين إعادة القيد ( إعادة القيد حسب رأى المجلس ) وتحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض

    إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته وللصيدلى الحق فى حالات التقاضى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث

    يجوز توقيع غرامة على الصيدلى إذا وقع فى خطإ متعلق بالمهنة وللصيدلى التظلم خلال 30 يوما من إعلانه بها
    اتحاد نقابات المهن الطبية

    يضم : أعضاء نقابات الأطباء البشريين ، أطباء الأسنان ، الأطباء البيطريين والصيادلة

    المقر : مدينة القاهرة

    اشتراكات الاتحاد :

    بالإضافة إلى رسم القيد ورسم النادى السنوى يدفع عضو نقابة الصيادلة

    19 جنيها لكل سنة من السنوات الثلاث الأولى من التخرج

    25 جنيها لكل سنة من السنوات الثلاث التالية

    34 جنيها لكل سنة بعد السنوات الست الأولى من التخرج

    40 جنيها لكل سنة بعد 15 سنة من التخرج يتبع

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:07 am